السيد محمد سعيد الحكيم
31
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
مكشوفة ، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليها . ( مسألة 82 ) : الحاجب اللاصق اتفاقاً من دون أن يحتاج إليه للعلاج إذا تعذرت إزالته [ لزم الجمع بين المسح عليه والتيمم ] . ( مسألة 83 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، ومع زواله يجب رفعها . فلو تعذر رفعها لأمر خارج من ضيق وقت أو فقدِ من يُحسِن إزالتها أو نحو ذلك [ لزم الجمع بين المسح عليها والتيمم ] . ( مسألة 84 ) : إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه وأن الجرح ونحوه لا يضره الماء فالظاهر عدم وجوب التدارك ، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الآتية . ( مسألة 85 ) : لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل والتيمم . ( مسألة 86 ) : لا يجوز إيقاع الطهارة الجبيرية - ونحوها من الطهارة الناقصة ، كالطهارة مع الجرح المكشوف - في سعة الوقت إلّا مراعاة باستمرار العذر في تمام الوقت ، فإن ارتفع العذر في أثناء الوقت انكشف عدم صحة الطهارة وعدم صحة العمل المترتب عليها من صلاة أو نحوها ، وإن استمر العذر إلى آخر الوقت انكشف صحة الطهارة وصحة العمل . وحينئذٍ لو ارتفع العذر بعد الوقت لم تبطل الطهارة من وضوء أو غسل ، فلا يجب الاستئناف ، وإن كان هو الأولى خصوصاً في الوضوء والتيمم . ( مسألة 87 ) : في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعين عليه الجمع بينهما حتى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه .